مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير الجنائي هو الذي يتم بالطريقة المادية أو المعنوية المنصوص عليها في المادتين 262 و263 من قانون العقوبات ذلك أن شروط التزوير في المحرر الرسمي أن يقع من موظف عمومي مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو ينسب زوراً إلى موظف عمومي مختص ويعطي شكل المحررات الرسمية الصادرة عنه.
وأن تزوير المصدقات الكاذبة إنما يرد على الأوراق والشهادات الخطية التي تتضمن بياناً أو أخباراً كاذباً خلافاً للحقيقة وليس لها صفة السندات الرسمية.
وحيث أن تقديم المتهم الشهادات الجامعية شهادة البكالوريوس باللغة الإنجليزية الصادرة عن الجامعة في السودان وشهادة الماجستير قانون جنائي الصادرة عن الجامعة الأردنية لتعديل مستواه وترفيعه وهو يعلم أنها مزورة حصل عليها بطريقة غير مشروعة من أجل حصوله على منفعة غير مشروعة يشكل جرم إستعمال مزور بحدود المادتين 261 و265 من قانون العقوبات.
كما أن قيام المتهم بتقديم طلب على مديرية شؤون الأفراد وعلى الكتاب الموجه من إدارة الصيانة وذلك بتغيير تاريخ اليوم يطلب فيه تعديل مستواه الثقافي إلى ماجستير قانون جنائي يشكل جرم إستعمال مصدقة كاذبة بحدود المادة 266 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الشرطة لذات النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(219/2009فصل19/5/2009).
g2009-219