مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم التي تمثلت بإستلام جواز سفر ومبلغ 300 دينار من المتهم الآخر من أجل إصدار تصريح عمل لشخص مصري حيث قام بتسليم الجواز والمبلغ للشص الذي يقوم بعمل تصاريح عمل وصاحب محل خدمات وبعد ثلاثة أيام أستلم تصريح العمل وسلمه للمتهم الاخر وتبين فيما بعد أن تصريح العمل مزور.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن فعل المتهم الأول يشكل جرم التدخل بالتزوير بحدود المادتين 265 و81/2 من قانون العقوبات.
إلا أنه يشترط لمعاقبة المتدخل في الجريمة أن يكون هناك إتفاق على إرتكاب الجريمة بينه وبين الفاعل الأصلي وأن يتم التدخل بإحدى الحالات التي ورد النص عليها بالمادة 80 من قانون العقوبات فإذا لم يتواجد المتدخل عند الفاعل الأصلي لحظة إرتكابه الجريمة وتنفيذها وواصل الفاعل إرتكابه جريمة التزوير دون وجود المتدخل وعلمه مما ينبغي قيام العلاقة السببية بين نشاط المتدخل ونشاط الفاعل.
وحيث لم يرد بإعتراف المتهم الأول لدى المدعي العام أنه كان موجوداً عند الفاعل الأصلي عند قيامه التزوير أو أنه يعلم بذلك أو أن هناك إتفاقاً بينه وبين الفاعل الأصلي لأن المتدخل يستعير إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي فإذا إنتفى الإتفاق والعلم إنتفى العقاب طبقاً لنص المادة 80 من قانون العقوبات وبالتالي فإن فعل المتهم الأول لا يشكل جناية التدخل بالتزوير التي جرم بها بحدود المادتين 265 و81/2 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(226/2009فصل3/5/2009).
g2009-226