مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المشتكى عليهما بتسجيل قطع أراضي في جداول الحقوق بأسماء أشخاص ليست من سكان البلدة ولا تعود لها هذه القطع ومخالفة للواقع والحقيقة تشكل كافة أركان وعناصر جرم التزوير بالإشتراك خلافاً لأحكام المواد 260 و262 و265 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(460/2009فصل7/5/2009).
g2009-460