مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات عرفت التزوير بأنه تحريف مفتعل للحقيقة وبالتالي فإن هذه الجريمة تقوم على أربع أركان وهي:1-الركن المادي وهو تغيير الحقيقة في سند يشمل الوقائع والبيانات التي يتضمنها ويراد منها الإثبات أو الإحتجاج وتغيير الحقيقة في السند قد يكون بالطرق التقليدية كالخط اليديوي أو بالطرق الفنية الحديثة بواسطة الكمبيوتر أو الطابعة أو السكانرولا يشترط حتى يقوم جرم التزوير أن يقوم الجاني بتحريف الحقيقة كاملة بنفسه وإنما قد يكون التحريف بجزء من السند بالإشتراك مع غيره.
2-المحرر أو السند وهو مجموعة من العلامات والرموز تعتبر إصطلاحاً عن مجموعة مترابطة من الأفكار والمعاني وتؤدي بالنهاية الى جعلها صالحة للإثبات أو الإحتجاج بها.
3-الضرر وهو إهدار لحق ما , إي إخلال بمصلحة مشروعة والضرر أنواع منها الضرر المادي والضرر المعنوي وتخصيصاً لجرائم التزوير في السندات الرسمية فإنه يكفي لتوافر هذا الركن الضرر الإجتماعي وهو الإخلال بالثقة العامة بالسند الرسمي.
4-الركن المعنوي حيث أن تعريف القصد في جرائم التزوير هو تغيير الحقيقة في سند تغييراً من شأنه أن ينجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر ونية إستعمال السند فيما غيرت من أجله الحقيقة ويتطلب الركن المعنوي توافر القصد العام والإرادة بأن الجاني علم بأنه يقوم بتغيير الحقيقة بأي وسيلة كانت وأنه أراد هذه النتيجة والقصد الخاص المبني على نية إستخدام السند المحرف لإحداث ضرر بالغير سواء أكان الضرر حالاً أم محتمل الوقوع أو للحصول على منفعة.
وحيث أن المتهم وقع في خطأ سببه التهاون في واجبات وظيفته وبالتالي فإن الركن المعنوي غير متوفر في أفعال المتهم.
وعليه فإن الجرم الواجب للمتهم وحسب الأفعال التي قام بها هو جنحة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة خلافاً للمادة 183/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(517/2009فصل10/5/2009).
g2009-517