مبدأ قانوني
وحيث أن جريمة الإحتيال وفق ما أشارت اإليه نص المادة 417 من قانون العقوبات فإن نهوضها يكون من خلال توافر الأركان التالية:
1-الركن المادي وهو فعل الخداع(الإيهام) والنتيجة الجرمية المترتبة عليه وهي تسليم المال, والخداع هو تشويه للحقيقة في شأن واقعة يترتب عليه الوقوع في الغلط حيث أن جوهر الخداع هو الكذب.
أما التسليم وهو تمكن المحتال منالسيطرة على المال سواء تمت هذه السيطرة على الفور أم كان المجرى العادي للأمور لتحقق بعد وقت يسير وع توفر العلاقة السببية بين فعل الخداع وتسليم المال بمعنى أنه لولا الخداع لما كان المجني عليه قد وقع في الغلط.
2-الركن المعنوي وذلك أن جريمة الإحتيال من الجرائم المقصودة والمشتملة على القصد الخاص وهو نية الجاني المحتال في الإستيلاء على المال الذي يتسلمه والقصد العام وهو إتجاه إرادة الفاعل إلى إتيان فعل الخداع وتسليم المال عن وعي وإرادة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(906/2009فصل9/8/2009).