مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات عرفت التزوير أنه تحريف مفتعل للحقيقة والوقائع والبيانات المراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي.
وعليه فإن المادة المذكورة تشترط للمعاقبة على جرم التزوير توافر الأركان التالية:1-تغيير الحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون حيث تمثل التزوير بإجراء مصالحة بين المشتكي والمتهم خلافاً للحقيقة والواقع في القضية العمالية السابقة.2-الإحتجاج بالمحرر حيث أن المتهم كان قد إحتج له لدى دائر التنفيذ وسجلت قضية تنفيذية بحقه 3-ترتيب الضرر أو إحتمال ترتيبه حيث إحيل المشتكي إلى المدعي العام ومن ثم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن جناية التزوير وإستعمال مزور وتشكلت على أثر ذلك قضية جنائية.4-القصد الجرمي.حيث ثبت للمحكمة أن المتهم قصد إلحاق الضرر بالمشتكي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(539/2009فصل3/5/2008).
g2009-539