مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم زود المتهم الآخر بتصريح نقل صادر عن هيئة تنظيم قطاع النقل العام والذي يحمل ختم الهيئة وتوقيع المدير وطلب من المتهم الآخر أن يكون التصريح مؤرخ في يوم أخر وأن يكون مسار الخط هو أم قيس الأغوار الشمالية وأن تكون مدته يوم واحد وأن يقوم المتهم الآخر بإصطناع تصريح حسب البيانات التي حددها له المتهم الأول وبالفعل قام المتهم الأخر ومعه المتهم الثالث بإصطناع تصريح جديد حسب المعلومات التي حددها المتهم الأول وبالتالي فإن قيام المتهم الأول بتزويد المتهم الآخر بتصريح نقل صحيح لغايات إصطناع تصريح جديد مزور بتحريف بعض البيانات فيه وإضافة بيانات أخرى بواسطة آلة النسخ الضوئي الملون يشكل سائر أركان وعناصر جناية التدخل بالتزوير بأوراق رسمية بحدود المواد 260 و265 و80/2 من قانون العقوبات ولا يمكن إعتبار التزوير واقعاً في مصدقة كاذبة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(859/2009فصل21/7/2009).
g2009-859