مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 261 من قانون العقوبات أنها تنص على أن (يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة.
وحيث أن المستفاد من هذا النص أن لجريمة إستعمال المحررات المزورة ثلاث أركان وهي:1-فعل الإستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بالتزوير.
وحيث أن الإستعمال المقصود في المادة المذكورة هو إستخدام المحرر المزور فيما أعد له وذلك بإظهاره أو بالإستناد إليه للحصول على هدية أو ربح أو إثبات حق.
كما أن قيام المتهم بتسليم نسخ من الوكالتين المزورتين وإتفاقية إلغاء الوكالة للمشتكين للتصرف بقطعة الأرض وقام ببيعها وقبض ثمنها مع علمه بأنها تعود لغيره. وحيث صدر قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 المنشور في الجريدة الرسمية وحيث أن جناية إستعمال مزور موضوع هذه الدعوى مشمولة بأحكام المادة 2 من قانون العفو العام المذكور مما يتوجب معه إسقاط دعوى الحق العام.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1742/2013فصل17/6/2014).
g2013.1742