مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 417 من قانون العقوبات نصت على(١ .كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فإستولى عليها إحتيالاً . أ . بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي…).
كما نصت المادة 260 من ذات القانون على (التزوير ، هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي .)
كما نصت المادة 265 من نفس القانون على (يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالإشغال الشاقة المؤقتة أو الإعتقال في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك .).
وعليه فإن التزوير إما أن يكون تزويراً مادياً الذي نصت عليه المادة 262 من قانون العقوبات إما بإساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو إجمالا بتوقيعه إمضاءً مزوراً ، وإما بصنع صك أو مخطوط وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط.
وإما أن يكون التزوير معنوياً الذي نصت عليه المادة 263 من قانون العقوبات ويكون الموظف الذي ينظم سنداً من إختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه أو ظروفه إما بإساءة إستعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه ، أو بتدوينه عقوداً أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها . أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها أو بتحريفه أية واقعة آخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح .
وحيث أنه لنهوض جريمة التزوير يجب أن تتوافر أركان ثلاثة:1-تغيير الحقيقة في المحرر أو إثبات ما يخالف الحقيقة في هذا المحرر من قبل موظف مختص أو من كان في حكمه.2-أن ينتج عن القيام بأفعال التزوير ضرر أو إحتمال حدوث ضرر.3-القصد الجنائي.
وحيث أن فعل المتهم إقتصر فقط على أنه قام بتوقيع أربعة سندات وهن مركبات مع أنه غير مفوض بذلك وقام بالتوقيع على تلك السندات دون أن يتحقق من أن التفويض الممنوح له يمنحه حق رهن المركبات ولم تقدم النيابة العامة البينة علة علم المتهم أن من شأن ذلك الإضرار بالمشتكية وبالثقة العامة بالأسناد الرسمية وأن نيته إنصرفت لإستعمال هذه السندات إضراراً بالمشتكي وإخلالاً بالثقة العامة للأسناد الرسمية الأمر الذي يترتب عليه عدم نهوض الركن المعنوي لجريمة التزوير للمتهم.
أما بالنسبة لجنحة التدخل بالإحتيال خلافاً لأحكام المادتين 417 و80 من قانون العقوبات المسندة للمتهم وحيث أن فعل المتهم إقتصر فقط على التوقيع على سندات الرهن رغم أنه غير مفوض بذلك ولم تقدم البينة التي تثبت علم المتهم بذلك وأن من شأن ذلك مساعدة المتهم الآخر على الأفعال التي هيأت حمل المشتكية على تسليم مالها للمتهم الثاني قبل إرتكاب الجريمة أو أنه ساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بإرتكابها جميعها أو بعضها أو قام بإخفاء المتهم الثاني عن وجه العدالة.
مما ينبني عليه عدم قيام عناصر وأركان جرم التدخل بالإحتيال بالنسبة للمتهم الأول.
أما المتهم الثاني فإن ما صدر عنه من أفعال تمثلت بقيامه بتحريف وتزوير الحقيقة في سندات الرهن الأربعة من حيث توقيعه بصفته مالك المركبة في السند خلافاً للحقيقة وهي أنه غير مالك للمركبة المرهونة بالسند المذكور وقيامه بتحريف وتغيير الحقيقة في السندات الأربعة من حيث تغيير اليوم والشهر في فقرة إجراءات كاتب العدل وقيامه بإستعمال هذه السندات وتسليمها للمشتكية وإستلامه مبلغ 85 ألف دينار من المشتكية والتصرف بها وإحتجاجه بالسندات رغم علمه بالتزوير الواقع على تلك السندات وعلمه أن من شأن ذلك إلحاق الضرر بالمشتكية جراء قبضه المبلغ دون وجه حق وإنصراف نيته لذلك تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر جناية التزوير خلافاً لأحكام المادتين 260 و265 من قانون العقوبات وعناصر وأركان جنحة الإحتيال خلافاً لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1669/2013فصل10/3/2014).
g2013.1669