مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهان والمتمثلة بإقدام المتهم الأول وبتحريض من المتهم الثاني على الذهاب إلى محلات المشتكين وإنتحال المتهم الأول شخصية شخص أخر وإحضار شهادة تعيينه العسكرية وتوقيع شيكات لهم وإقرارات والذهاب معهم إلى دائرة التنفيذ وعمل محاضر تنفيذية وتوقيع المتهم الأول على محاضر التنفيذ وهي أوراق رسمية بإسم الشخص المذكور علماً أنه ليس هو وتوقيعه كان تزويراً معنوياً وبتريض من المتهم الثاني الذي حضر معه وإستلم الأجهزة الخلوية من محلات أحد المشتكين فإن ذلك يشكل كافة وعناصر جناية التزوير بحدود المادين 260 و265 من قانون العقوبات مكررة أربع مرات للمتهم الأول وكافة أركان وعناصر جناية التحريض على التزوير بحدود المواد 260 و265 و80/1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الثاني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1522/2013فصل24/10/2013).
g2013.1522