مبدأ قانوني
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم أية بينة تثبت أن المتهم قد أقدم بنفسه على طمس رقم القضية التنفيذية المثبت على النسخة البيضاء ومن ثم تثبيت رقم أخر عنه ومن ثم تصوير هذه الإيصالات وتسليمها للمشتكي مما يتوجب معه إعلان براءة المتهم عن جناية التزوير خلافاً لأحكام المادة 265 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 260 من القانون ذاته مكرر ثلاث مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1462/2013فصل29/10/2013).
g2013.1462