مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال والتصرفات الصادرة عن المتهم والمتمثلة في أسلوب الكذب والخداع والتضليل تجاه المشتكيين بحيث قام بإيهام وتضليل شخصاً بواقعة غير حقيقية على أنها حقيقة وحصل منه على مستندات موقعة بأن ذمته مشغولة للمتهم بمبلغ 96000 دينار وكذلك اقدامه على ايهام أحد المشتكين بواقعة غير حقيقية وهي واقعة ايداع مبلغ 96000 دينار تتمثل بنسبة 10% من قيمة العقار لغايات المزاودة مع علمه بأن المحكوم له وهو المشتكي معفى من هذه النسبة إلا أنه إستغل كونه محامياً ومؤتمناً ومحل ثقة بالنسبة للمشتكين وظروف وجود قضية تنفيذية بحيث لولا وجود وتوافر هذه الظروف لما تمكن من الحصول على مستندات من المشتكي الثاني بإنشغال الذمة خلافاً للحقيقة وكذلك لما حمل المشتكي الأول على إيداع المبلغ وتسليم الإيصال للمتهم الذي عمل على إيداع المبلغ وتوزيعه على ثلاثة إيصالات لحساب القضية التنفيذية والمنفذة لصالحه وعليه فيكون الركن المادي لجنحة الإحتيال وفقاً للمادة 417 من قانون العقوبات قد تحقق كما أن نية المتهم قد إتجهت إلى الإستيلاء على المبلغ من خلال إيداعه لحساب القضية التنفيذية كمحكوم له على المشتكي الثاني وسحب هذا المبلغ بعد إيداعه وبهذا تحقق الركن المعنوي للجريمة والمتمثل في القصد العام والقصد الخاص المتمثل في الإستيلاء على المبلغ.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1462/2013فصل29/10/2013).
g2013.1462