مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بحمل الوكيل على تسليمه مبلغ 70 ديناراً من أجل تقديم طلب له لشراء أجهزة كمبيوتر محمول وإيهامه بالقيام بالإجراءات المتعلقة بذلك وهو أمر لا حقيقة له تشكل أركان وعناصر تهمة الإحتيال خلافاً لأحكام المادة 417/1/أ من قانون العقوبات.
وحيث أنه لم يثبت قيام المتهم بأي عمل من أعمال الإدارة التي ينتمي إليها مقابل الحصول على منفعة غير مشروعة وأن ما قام به من أفعال تتعلق بمعاملات التجنيد ومعاملات طلب شراء أجهزة كمبيوتر محمول لا تشكل تهمة إستثمار الوظيفة خلافاً لأحكام المادة 176/1 من قانون العقوبات المسندة إليه.
وحيث أن قيام المتهم بالتوسط بمعاملات التجنيد في الدرك فإن أفعاله تلك تشكل كافة إركان مخالفة الأوامر والتعليمات المتمثلة بالتوسط بمعاملات التجنيد خلافاً لأحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة التعليمات الصادرة بذلك الخصوص كما إنتهى إلى ذلك القرار وكذلك فإن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بمخالفة الأوامر والتعليمات وعدم محافظته على كرامة الوظيفة وسلوكه مسلكاً لا يتفق والإحترام الواجب لها تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر أحكام المادة 37/4 من قانون الأمن العام وبدلالة المادة 35/1 من ذات القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1298/2013فصل25/2/2014).
g2013.1298