مبدأ قانوني
وحيث أنه يستفاد من نصوص المواد 260 إلى 272 من قانون العقوبات أن التزوير الجنائي إنما يقع على سند رسمي من الإسناد التي ينظمها أو يصدقها الموظف العام المختص طبقاً للأوضاع القانونية المقررة التي يكون لها حجية في الإثبات وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة من قانون البينات.
وحيث تشترط المادة من قانون العقوبات أنها للمعاقبة على جريمة التزوير توافر الأركان التالية:1-تغيير الحقيقة في محرر رسمي.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتيب الضرر أو إحتمال ترتبه.4-القصد الجرمي.
وحيث أن الركن المادي في جناية التزوير يتمثل في تغيير الحقيقة في محرر رسمي وقيام هذا الركن لا بد من توافر ثلاثة شروط وهي:1-تغيير الحقيقة وهو الكذب في الواقع.2-وجود محرر رسمي تم تغيير الحقيقة فيه وقد عرفت المادة السادسة من قانون البينات المحررات الرسمية على أنها السندات التي يحررها الموظفون ضمن إختصاصهم أو تلك التي ينظمها أصحاب العلاقة ويصدق عليها الموظفون طبقاً للقانون ويشترط أن يكون تغيير الحقيقة حاصلاً في كتابة أي محرر موجود في الأصل أو بكتابة أي إنشاء محرر بقصد تغيير الحقيقة فيه إما تغيير الحقيقة بقول أو بفعل وبغير كتابة فلا يدخل في حكم التزوير وقد تتكون منه جريمة أخرى غير التزوير.3-إستخدام طرق التزوير المنصوص عليها في المادة من قانون العقوبات وهي إساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو بصنع صك مخطوط أو حذف أو إضافة تغيير في نضمون النص أو بتقليده.
-الإحتجاج بالمحرر الذي لإرتكب فيه تغيير الحقيقة وهذا المحرر يعمل يه ولا يكلف اأي شخص إحتج به اإثبات ما ورد في المحرر.
-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه حيث أن المحررات الرسمية يتوجب حمايتها فإن الضرر الحاصل نتيجة التزوير يكون قد وقع على حق من حقوق الدولة الواجب حمايتها أو يمكن أن يقع الذي من شأنه الإخلال بالثقة الهامة إلا أن الضرر والحالة هذه هو ضرر مفترض.
-القصد الجرمي وحيث يتوفر بتوفر العلم والإرادة بأن تتجه نية المزور للإحتجاج بالسند الرسمي أي أن جريمة التزوير تتطلب قصداً خاصاً يتمثل في إستعمال المحرر المزور فيما زور لأجله.
وعليه فإن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بوضع صورته الشخصية على رخصة القيادة العائدة لشخصا تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية التزوير خلافاً لأحكام المادة265 من قانون العقوبات.
أما بخصوص جرم إستعمال مزور وحيث أن الغاية من فعل التزوير الذي قام به المتهم هو إستعمال الرخصة المزورة مما يعني أن أفعاله كاملة عن تزوير وإستعمال مزور كانت تنفيذاً لقصد جرمي واحد مما يستوجب إعلان عدم مسؤوليته عن جرم إستعمال مزور كونه يشكل عنصراً من عناصر جرم التزوير.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(517/2013فصل1/4/2013).
g2013.517