مبدأ قانوني
وحيث أنه ومن الرجوع إلى أحكام المادة 260 من قانون العقوبات فقد نصت على التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
وحيث نصت المادة 261 من القانون ذاته على مايلي (يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من إستعمل المزور وهو عالم بأمره إلاإذا نص القانون على عقوبة خاصة).
وحيث إستقر الإجتهاد القضائي على أنه إذا كان المزور هو الذي قام بإستعمال الورقة المزورة فإن جرم إستعمال المزور والحالة هذه يندمج مع التزوير ولا ينظر إليه كجريمة مستقلة كونه تنفيذاً لقصد جرمي واحد.
وحيث أن الأفعال التي إقترفها المتهم والمتمثلة بإقراره أمام موظف في دائرة الأراضي لإثبات واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة لتصحيح الأسم في سند تسجيل قطعة الأرض وذلك على الرغم بأن ملكية هذه القطعة لا تعود له وقيامه بتقديم معلومات غير حقيقة وحصولة على قرار بالتصحيح وترتب الضرر بإنتقال ملكية هذه القطعة إليه ومن ثم بيعها لشخص آخر وهو على علم تام بهذا الأمر إنما تشكل من جانبه كافة أركان وعناصر جرم التزوير خلافاً لأحكام المادتين 260 و265 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(272/2013فصل9/6/2013).
g2013.272