مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإيهام المجني عليه وذلك بإتخاذه أسم كاذب وصفة غير صحيحة على أنه مالك قطعتي الأرض وتمكنه من إيهامه بملكيته لهما بتزوير البطاقة الشخصية لمعلومات تحمل بيانات المجني عليه وبيع قطعتي الأرض بموجب شيكات وصرف هذه الشيكات من البنك المسحوب عليه بعد توقيعه على هذه الشيكات أمام موظف البنك على أساس أنه المجني عليه مع علمه بتزوير توقيع المجني عليه يشكل كافة أركان وعناصر جنحة التزوير في أوراق خاصة خلافاً للمادة 271 من قانون القوبات مكرر 11 مرة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(56/2013فصل18/4/2013).
g2013.56