مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 260 من قانون العقوبات تشترط أنه للمعاقبة على جريمة التزوير لا بد من توافر الأركان التالية:1-تغيير الحقيقة في محرر رسمي.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه.4-القصد الجرمي.
وحيث أن الأفعال المادية الصادرة عن المتهم والمتمثلة بإقدامه على تغيير فئة رخصة السوق العائدة له من الفئة الثالثة إلى الفئة الربعة بوضعه لاصق يحمل الرقم 4 فيه تغيير بالحقيقة في محرر رسمي صادر بموجب قانون وأحتج بهذه الرخصة لدى دورية الشرطة إذا حصل التزوير وإستعمال مزور في محررات رسمية التي يتوجب حمايتها فإن الضرر الحاصل يكون قد وقع على حق من حقوق الدولة الواجب حمايتها فإن الضرر الحاصل يكون قد وقع على حق من حقوق الدولة الواجب حمايتها أو يمكن أن يقع والذي من شأنه الإخلال بالثقة العامة إلى أن الضرر والحالة هذه هو ضرر مفترض.
وأن إعتراف المتهم بإرتكابه للتهمة المسندة إليه بأقواله الشرطية كما إعترف بذلك أمام المدعي العام وأن هذا الإعتراف صادر عن إرادة حرة غير معيبة من إنسان سوي يدرك كنه أفعاله وأن هذا الإعتراف واضح وصريح لا لبس فيه ولا غموض ومطابق للواقع ومتوافق مع البين التي إعتمدتها المحكمة وغير متناقض معها.
أما فيما يتعلق بإستعمال المزور المسند للمتهم فقد فصل المشرع تزوير المحررات عن إستعمالها وجعل لكل منها جريمة قائمة بذاتها وقد نص على جرم إستعمال مزور في المادة 261 من قانون العقوبات وخصص نصاً واحداً للعقاب على من يزور المحررات أو يستعملها ولكل من الجريمتين أركانها وعناصرها المختلفة عن الأخرى إلا انه إذا كان المزور هو الذي إستعمل الورقة إلي زورها فإن الإستعمال في هذه الحالة يندمج مع التزوير ولا ينظر إليه كجريمة مستقلة ولا يكون إلا تنفيذاً لقصد جرمي واحد.
وبالتالي فإن المتهم مرتكب لجرم واحد ذلك أنه قام بتزوير الرخصة لأجل إستعمالها وبالتالي فإن إستعمال المزور يندمج والزوير تنفيذاً لقصد جرمي واحد كما ويستفاد من المادة 3 من القانون رقم 20/2004 المعدل للمادة الثالثة الفقرة ج /4 من قانون الجرائم الإقتصادية رقم 11 لسنة 93 أنها إعتبرت جرائم التزوير خلافاً للمواد 260-265 من قانون العقوبات العقوبات مشمولة بالجرائم الإقتصادية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(498/2010فصل/10/6/2010).
g2010-498