مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لقيام جريمة التزوير توافر الأركان والعناصر التالية :1-تغيير الحقيقة في المحرر.2-الإحتجاج بالمحرر.3-ترتب الضرر أو إحتمال ترتبه من جراء تغيير الحقيقة.4-القصد الجنائي.
وحيث أن الأوراق والسيديهات والفلوبيات التي ضبطت في منزل المتهم وفي جهاز الكمبيوتر الخاص به الموجود في مؤسسة زوجته لم يتم الإحتجاج بها وإخراجها إلى حيز الوجود وإنما بقيت صوراً مخزنة في جهاز الكمبيوتر وعلى السيديهات والفلوبيات مما يجعل عنصر الإحتجاج بالمحرر متخلفاً وبالتالي فإن هذه الجرائم لا تنهض لعدم إكتمال كافة أركانها وعناصرها.
سيما وأن إعتراف المتهم أمام مدعي العام إقتصر على أنه مذنب عن تقليد أختام الدولة ولم يتعدى هذا الإعتراف إلى جرائم التزوير الجنائي وفي الأوراق الخاصة كما وأن ما ورد في شهادة الرائد حول واقعة إصدار المتهم شهادة حسن سلوكله وإستلامه لهذه الشهادة فإنها لا تصلح دليلاً مقنعاً لوحدها لربط المتهم بإحدى جرائم التزوير في أوراق خاصة المسندة إليه لأن الشاهد المذكور لم يستلم شهادة حسن السلوك المزورة بنفسه وإنما من شخص أخر ولم يستمع لشهادة هذا الشخص.
وحيث أن محكمة الإستئناف وبالنسبة لجرائم التزوير الجنائي والتزوير بأوراق خاصة قد ذهبت إلى خلاف ذلك فإن قرارها يكون يكون مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(782/2010فصل21/9/2010).
g2010-782