مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بقيامه بأخذ رخصة السوق العائدة للمتهم الآخر وهي من الفئة الثالثة والعبث بها وذلك بتغيير فئة الرخصة من الفئة الثالثة إلى الفئة الخامسة وذلك بإستعمال ورق خاص يستعمل في المخططات الهندسية لكي يتمكن من قيادة السيارة التكسي المكتب.
وحيث أن الرخصة التي تم العبث فيها صادرة بموجب نظام ترخيص السواقين الصادر بالإستناد الى المادة 13 من قانون السير فهي تعتبر وثيقة رسمية.
وعليه فإن فعل المتهم يشكل جناية التزوير خلافاً لأحكام المواد 260 و262 و265 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4و6و7و8 من قانون الجرائم الإقتصادية.
أما بالنسبة للمتهم الآخر فإن ما قام به من أفعال وعلى أثر الإتفاق مع المتهم الأول بأن يساعده بتغيير فئة رخصة السوق العائدة له وقيامه بسليمه الرخصة حيث قام المتهم بتغيير فئة الرخصة من الثالثة إلى الخامسة وقيام المتهم الأخر بقيادة سيارة تكسي مكتب وهو يعلم أن الرخصة مزورة وإبرازها للشاهد وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية إستعمال مزور مع العلم خلافاً لأحكام المواد 260 و261 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 4و6و8 من قانون الجرائم الإقتصادية.
وحيث أن محكمة الإستئناف وبقرارها محل الطعن توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1509/2009فصل25/11/2009).
g2009-1509