مبدأ قانوني
وحيث أن التزوير في رخصة سوق شخص قد تم بطريق إدخال قيد في حاسوب قسم الترخيص بدل فاقد لرخصة السوق العائدة لذلك الشخص يتضمن هذا القيد بأن فئة الرخصة من الفئة السادسة وليس الرابعة التي إستحقها ومنحت له ورغم أن سنه وكذلك المدة الزمنية المتوجب مرورها على رخصة سوق للفئة الرابعة لا تؤهله الحصول على الفئة السادسة وقد تم التزوير وبإدخال المعلومات المزورة بواسطة الحاسوب ومن قبل اليوزرنيم العائد للشاهدة التي كانت في إجازة أمومة بتاريخ إدخال هذا القيد.
وحيث أن المتهم قام بشطب قيد المعاملة عن جهاز الحاسب الآلي مستخدماً بذلك اليوزرنيم الخاص به.
وحيث أن المحكمة جرمت المتهم ودللت على قرارها بما إجتزئته من أقوال المتهم لدى المدعي العام وشهادة الشهود وبتدقيق هذه الشهادات فإننا لا نجد فيها ما يثبت بشكل قاطع أن المتهم هو الذي قام بإستخدام اليوزرنيم العائد للشاهدة وأدخل قيد التعديل في الحاسوب على رخصة الشخص المذكور ذلك أن إستقباله معاملة بدل الفاقد وإعطاء التصريح المؤقت الذي أقر بقيامه فيه لا يقيد ولا يستنتج منه بشكل قاطع بأنه هو من قام بإجراء التعديل على قيد الرخصة أصلاً كما وأن شطبه لهذا القيد بعد أن تبين أنه خاطىء لا يعتبر أيضاً بانه هو من أدخله هذا القيد أو زوره.
ولم يرد في شهادات باقي الشهود بأن الذي أدخل القيد المزور هو المتهم وكونه يعلم رقم اليوزرنيم المستخدم في التزوير والعائد للشاهدة وبأنه كان يساعدها في العمل أثناء ووجودها لا يستدل منه بشكل جازم أنه هو الذي أدخل هذا التعديل خاصة وأن اليوزرنيم يمثل الرقم العسكري لمستخدم الحاسوب كما أنه لم يرد في شهادة الشهود ما يجزم أن المتهم هو الذي أدخل القيد المزور وإنما بنى رأيه على إفتراضات أن له صلاحية الإدخال والشطب وبإنه هو الذي أعطى التعديل للشخص وهو مجرد إفتراض لا يبنى عليه حكم بالإدانه ذلك لأن الأحكام الجزائية تقوم على الجزم واليقين ولا تقوم على الفرض والتخمين.
وعليه فانه لا يبقى إي دليل يربط المتهم في جرم التزوير الجنائي المسند إليه ويقتضي إعلان براءته منه.
وحيث أن محكمة الشرطة ذهبت لخلاف ذلك فان قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(101/2010فصل3/2/2010).
g2010-101