مبدأق قانوني
وحيث أن قيام كل المتهمين بإستدراج المشتكي بسيارته البكب إلى منطقة خالية خارج التنظيم وقيامهما بضربه بكعب المسدس الذي كان بحوزتهما ورش مادة الغاز على عينيه ثم قيامهما بتربيط يديه ورجليه وسلب ما معه من نقود وأوراق ثبوتية ثم وضعه في غرفة وإحتصاله على تقرير طبي هذه الأفعال التي إقترفها المتهمان تشكل سائر أركان وعناصر جناية السرقة بحدود المادة 401/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(229/2008فصل25/5/2005).
g2008-229