مبدأ قانوني
وحيث أن النيابة العامة لم تقدم أي دليل قانوني على أن أياً من المتهمين والأظناء كان يحمل أو يحوز أي أداة بإستثناء أحد المتهمين الذي كان يحوز أداة حادة (موس)إستخدمه في طعن الظنين بصدره فإنه يتوجب إدانته بجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2005فصل25/5/2005).
g2005.326