مبدأ قانوني
وحيث أن المصابين خلال المشاجرة قد إحتصلوا على تقارير طبية قطعية تقضي بتعطيلهم مدة لا تتجاوز العشرة أيام لأي منهم بإستثناء الظنين الذي شكلت إصابته خطورة على حياته وتعطيله عن العمل مدة أسبوعين وأن المتهم الذي طعنه يلاحق بصورة مستقلة عن هذه الإصابة وحيث أن المصابين أسقطوا حقهم الشخصي عن باقي أطراف هذه القضية فإنه يتوجب إسقاط دعوى الحق العام وتضمين المصابين رسم الإسقاط.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2005فصل25/5/2005).
g2005.326