مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قد أقدم على طعن الظنين بأداة حادة في منطقة صدره الأيمن قاصداً قتله وإزهاق روحه إلا أن هذه النتيجة لم تتحقق نتيجة التداخل الجراحي بدليل أن هذه الإصابة قد شكلت خطورة على حياة المصاب وعليه فإن هذه الأفعال تكون إستكملت سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2005فصل25/5/2005).
g2005.326