مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم تجاه رجال الشرطة عندما حضر للإستفسار عن الحدث وسبب إصطحاب الشرطة للحدث وحصول مشادة كلامية بينه وبين رجال الشرطة ورفضه الركوب بسيارة الشرطة ومقاومتهم ثم لاذ بالفرار أن ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جنحة مقاومة الموظفين طبقاً لأحكام المادة 186 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(585/2005فصل2/6/2005).
g2005.585