مبدأ قانوني
وحيث يشترط حتى يعتبر الفاعل في حالة دفاع شرعي أن يكون هناك إعتداء على الفاعل وأن يكون هذا الإعتداء غير محق وأن لا يكون في إستطاعة المتهم التخلص من هذا الإعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر ولما كانت المشاجرة التي حصلت هي مشاجرة بسيطة فإن حالة الدفاع الشرعي تنتفي لعدم توافر الشروط اللازمة لقيامه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(872/2005فصل1/8/2005).
g2005.872