مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من طعن الظنين بالسكين طعنه نفذت إلى تجويف الصدر كان قاصداً إزهاق روحع كون الإصابة شكلت خطورة على حياة الظنين من حيث الأداة المستعملة وموقع الإصابة ولولا العناية الألهية والإسعاف السريع والمعالجة والتداخل الجراحي لأدت هذه الإصابة إلى وفاة المجني عليه الظنين وبأن فعل المتهم يشكل أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل طبقاً للمادتين 326 و70 من قانون العقوبات وجنحة حمل أداة حادة طبقاً للمادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(92/2006فصل22/3/2006).
g2006-92