مبدأ قانوني
وحيث أن النية (القصد الجرمي) هو أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليه من الأمور الظاهرة التي يقارفها ويحمل ظروف الدعوى.
وحيث أن المتهم قام بطعن المجني عليه بالموس عدة مرات على رقبته وأذنه ووجهه فإن هذه الأفعال الصادرة عنه تدل بشكل جازم ويقيني أن نيته قد إتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه لا سيما وأن الأداة المستخدمة في الإعتداء على المجني عليه هي أداة قاتلة وفق طبيعة إستخدامها وأن مكان الطعن هي من الأماكن الخطرة بالجسم.
وحيث أن الأداة المستعملة قاتلة بطبيعتها وأن مكان الضربات من الأماكن الخطرة بالجسم وأن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المجني عليه وعلى ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات أن أركان وشرائط جناية الشروع بالقتل متوافرة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(386/2005فصل9/5/2005).
g2005.386