مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات توجب لإستفادة فاعل الجريمة من العذر القانوني المخفف أن يكون المجني عليه قد أتى فعلاً غير مشروع وعلى جانب من الخطورة بحيث تشكل لدى الجاني سورة غضب شديد وحيث أن ما بدر من المجني عليه من الشتم والتحقير على فرض ثبوته لا يمكن أن يوصف بأنه على جانب من الخطورة بحيث يشكل لدى الجاني سورة غضب شديد وعليه فإن شروط العذر القانوني المخفف غير واردة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(386/2005فصل9/5/2005).
g2005.386