مبدأ قانوني
وحيثأن المتهم وبعد أن إخبرته شقيقته بأن المجني عليه قام بشد شعرها في المزرعة حمل سكيناً من المطبخ وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه وحصلت بينهما مشادة كلامية حول هذا الموضوع قام على أثرها بطعنه بالسكين في بطنه دون أن يكون المجني عليه قد أتى فعلاً غير محق وعلى جانب من الخطورة تجاه المتهم وبم يكن المتهم تحت تأثير سورة غضب شديد بالمعنى المقصود في المادة 98 من قانون العقوبات حيث أنه يشترط ليستفيد الفاعل من العذر المخفف أن يأتي المجني عليه عملاً غير محق وعلى جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن يكون العمل غير المحق قد وقع على الجاني وأن يكون العمل مادياً لا قولياً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(665/2005فصل6/7/2005).
g2005.665