مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لإستفادة الجاني من العذر المخفف بالمعنى المقصود في المادة 98 توافر الشروط التالية:
1-أن يكون العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعوله.2-أن يكون العمل غير المحق قد وقع على الجاني.3-أن يكون عمل المجني عليه مادياً لا قولياً.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى بإعتبارها محكمة موضوع بأن هذه الشروط لم تتوفر لدى المتهم فإن قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(796/2005فصل5/7/2005).
g2005.796