مبدأ قانوني
وحيث أنه يستدل على توافر نية القتل لدى المتهم من الأداة المستخدمة ومكان الإصابة وطبيعة الإصابة وظروف الدعوى.
وحيث أن المتهم قد إستخدم مسدساً نارياً مصوباً بإتجاه المشتكين وأطلق أربعة عيارات نارية وحيث أن عياراً نارياً أصاب أحد المشتكين في بطنه وحيث أن منطقة البطن والصدر مناطق خطرة وحساسة في جسم الإنسان وحيث أن الطلقة إخترقت البطن وإستقرت في عضلات الظهر فيكون المتهم فد قصد قتل المشتكي لولا تدخل العناية الإلهية وحمايته. وحيث أنه لم يكن في وسع المتهم توجيه نيته إلى مجرد إيذاء المشتكي من خلال إطلاق النار على بطنه لأنه ليس في مقدوره تحديد مسار الطلقة داخل البطن وأن ذلك خارج عن قدرته وحدود سيطرته.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت مذهباً مغايراً وإرتأت أن ما قام به المتهم لا يغدو أن يكون إلا إيذاء للمشتكي فتكون ما ذهبت إليه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1373/2005فصل27/11/2005).
g2005.1373