مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بإطلاق العيارات النارية على الأظناء لم يكن يقصد منه سوى التهديد بإستعمال سلاح ناري خلافاً لأحكام المادة 349/2 من قانون العقوبات وليس جناية الشروع بالقتل وذلك أن إطلاق النار كان لمجرد التهويب وليس القتل.
أما بالنسبة لجنحة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات فهي متوافرة بحق جميع الأظناء والمتهمين حيث قام كل منهم بضرب الآخر والمشاجرة مما يشكل سائر أركان وعناصر جنحة الايذاء خلافاً لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات.
أما بالنسبة لجنحة التهديد بالسلاح الناري خلافاً لأحكام المادة 349/1 من قانون العقوبات فإن سائر أركان وعناصر هذه الجنحة متوافرة بحق الأظناء.
وكذلك فإن سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لأحكام المواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة والذخائر متوافرة بحق المتهمين والأظناء.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(143/2006فصل26/3/2006).
g2006-143