مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بطعن المجني عليه بواسطة أداة حادة عدم طعنات نافذة في البطن والظهر قاصداً قتله وإزهاق روحه وقد نفذت الطعنات إلى الصدر وأحدثت نزفاً في الكبد وتجمع هوائي في الصدر حول الرئتين وأن هذه الإصابات شكلت خطورة على حياة المصاب ولولا الإسعافات الأولية والتداخل الجراحي اللازم لأدت إلى الوفاة.
وحيث أن الأداة المستعملة من المتهم في ضرب المجني عليه هي أداة حادة موس كباس وهي من الأدوات القاتلة بطبيعتها وأن طبيعة الإصابة ومكانها تعتبر من الإصابات الخطرة على الحياة مما يؤكد أن نية المتهم قد إتجهت إلى قتل المجني عليه إلا أنه لأسباب خارجة عن إرادته لم تتحقق النتيجة بسبب إسعاف المصاب إلى المستشفى ووقف النزيف داخل البطن والصدر عن طريق التداخل الجراحي فإن أفعال المتهم تشكل جناية الشروع بالقتل قصداً خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة أداة حادة خلافاً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(168/2006فصل3/4/2006).
g2006-168