مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل سكيناً فيتعين إدانته بجنحة حمل وحيازةأاداة حادة خلافاً للمادة 156 من قاننون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(249/2006فصل2/11/2006).
g2006-249
مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل سكيناً فيتعين إدانته بجنحة حمل وحيازةأاداة حادة خلافاً للمادة 156 من قاننون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(249/2006فصل2/11/2006).
g2006-249