مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بطعن المجني عليه بواسطة الأداة الحادة الموس على خاصرته أدى إلى جرح قطعي نافذ في الصدر ونزيف دموي رئوي واسع مع تهوية صدرية قاصداً قتله وإزهاق روحه إلا أن هذه النتيجة لم تتحقق للتداخل الجراحي وعليه فإن أفعال المتهم تشكل جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(364/2006فصل4/5/2006).
g2006-346