مبدأ قانوني
وحيث أن أفعال المتهم والمتمثلة بقيامه بطعن المجني عليه بواسطة الموس الذي كان بحوزته وإصابته بظهره وإخترقت الطعنة منطقة الصدر إلى التجويف وإخترقت الحجاب الحاجز والبطن حتى وصلت إلى جدار المعدة هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة على أن نيته قد إتجهت إلى قتل المجني عليه وإزهاق روحه بدليل إستخدامه أداة حادة وهي الموس الذي يعتبر سلاحاً قاتلاً وأصاب المجني عليه في مناطق خطيرة وقاتلة من جسمه إلا أن نية المتهم لم تكن مبيتة أو مصمم عليها وإنما كانت آنية وبنت لحظتها ذلك أن ما تم حصل على أثر خلاف ونقاش حاد دار بينه وبين المجني عليه بحيث تجد المحكمة أن الأفعال الصادرة عن المتهم لا تشكل جناية الشروع بالقتل العمد خلافاً للمادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات وإنما تشكل جناية الشروع بالقتل القصد بحدود المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(404/2006فصل2/5/2006).
g2006-404