مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بأخذ المجني عليها البالغة من العمر 13 سنة الى منطقة الكسارات وقيامه بتشليحها ملابسها بعد أن قام هو بشلح ملابسه وقيامه بوضع قضيبه المنتصب في مؤخرتها إلى أن إستمنى وقيامه أيضاً بوضع قضيبه في فم المجني عليها ولحس فرجها وتكرار أفعاله هذه معها ثلاث مرات وكان ذلك برضاها وموافقتها.
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم لا تشكل جناية هتك العرض المسندة إليه من النيابة العامة وإنما تشكل كافة أركان وعناصر جناية هتك عرض أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بدون عنف أو تهديد بحدود المادة 296/1 مكررة أربع مرات.
وحيث أن بعد أن قام كل منهم بشلح ملابسه وكان ذلك أيضاً برضاها وموافقتها تشكل جناية هتك عرض أنثى لم تتم الخامسة عشرة من عمرها بدون عنف أو تهديد بحدود المادة 298/1 من قانون العقوبات ودلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون بكافة عناصرها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(1026/2005فصل9/10/2005).
g2005.1026