مبدأ قانوني
وحيث أن نية المتهمين على قتل المغدورة لم تكن مبيتة أو مصمم عليها وإنما كانت وليدة الساعة ذلك أن القتل العمد هو القتل المرتكب مع سبق الإصرار والإصرار المسبق هو المصمم عليه قبل الفعل عملاً بأحكام المادتين 328/1 و329 من قانون العقوبات كما أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما يستفاد من وقائع خارجية يستخلصها منها إستخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع هذا الإستنتاج وسبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما لإقترفه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير الهادىء فلا يكون سبق الإصرار متوافراً كما يجب أن يكون بعيداً عن الإضطراب النفسي وثورة الإنفعال وهذا يقتضي مرور فترة زمنية كافية بين التفكير في الجريمة وتنفيذها تجعل الهدوء والروية المصاحبين لإستقرار الرأي على إرتكاب الجريمة متوافرين قطعاً وحيث أن الثابت بأن الفترة الزمنية ما بين الإتفاق على قتل المغدورة وتنفيذ الجريمة لا يتجاوز ثلاث ساعات ذلك أن أحد المتهمين سلم نفسه لمركز الأمن بعد تنفيذ الجريمة وبالتالي فإن المتهمين لم يرتكبوا جريمتهم بكل هدوء وروية حيث أنهم نفذوها وهو لا زالوا بحالة إضطراب وغضب لما قامت به شقيقتهم المغدورة ولم يكن تفكيرهم تفكيراً هادئاً لا يشوبه إضطراب بحيث تكون الأفعال الصادرة عنهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل بالإشراك طبقاً للمادتين 326 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(1488/2005فصل3/1/2006).
g2005-1488