مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم الأول هو من كان يحمل ويحوز الأداة الحادة التي إستخدمها بضرب المغدورة إما المتهم الآخر فقد إقتصر حمله القطاعة عندما ضرب بها المغدورة في مكان الحادث وعاد المتهم وأخذها منه وتابع ضربه المغدورة مما يتعين إدانة المتهم الأول عن جنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 155 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(1488/2005فصل3/1/2006)
g2005-1488