مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين والأظناء من الفريق الأول بالمشاجرة مع الأظناء من الفريق الثاني على ضوء قيام المتهم بأخذ هوية ولعبة بلاستيشن مع أحد الأظناء وقيام المتهمين من الفريق الثاني بالحضور إلى بيت المتهمين والأظناء من الفريق الأول وحصلت مشادة كلامية وتم تماسك الطرفين بالإيدي حيث قام المتهم نظام السكافي والذي كان يحمل بيده أداة حادة موس وطعن بها ظنين بطعنة في الصدر كانت نافذة في الصدر من الجهة اليسرى مع تجمع هوائي ودموي في الصدر وقد إجريت له عملية درنقة وتنظير للقصبات شكلت خطورة على حياته.
وعليه فإن هذه الأفعال التي قام بها المتهم إتجاه الظنين كانت تتجه إلى قتل الظنين المذكور وذلك من طبيعة الأداة المستعملة ومكان الإصابة بالصدر ونفاذها إلى الداخل وأن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالقتل خلافاً لأحكام المادتين 326 و70 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن العيئة العادية رقم(327/2006فصل2/5/2006).
g2006-327