مبدأ قانوني
وحيث أن الحيازة عبارة عن سيطرة مادية على المنقول يباشرها الفاعل وتأتي على ثلاث صور تامة وناقصة وعارضة والحيازة التامة حيازة المالك وفي هذه الصورة يظهر العنصران المادي والمعنوي فالمادي يظهر من خلال السيطرة المادية على الشيء والتصرف فيه على أي نحو يخوله حق الملكية إما المعنوي فيظهر فيه نية الإحتفاظ بالشيء والظهور عليه بمظهر المالك بينما الحيازة الناقصة العارضة فتعني وجود الشيء بين يدي الشخص دون أن يتوافر له حق يباشره على الشيء.
وبتطبيق مفهوم الحيازة بحق المتهم فإن المتهم يعتبر حائزاً بالمعنى المذكور وعلى وجه الخصوص يعد حائزاً حيازة تامة بإعتباره مالكاً للمسدس والرشاشين والقذيفتين والصواعق الثلاثة وكمية نترات اليوريا التي ضبطت في منزل المتهم ولا يجرح هذه الحيازة أو ينقصها أن السيطرة المباشرة والمادية كان يباشرها المحكومين طالما أنهما المالكين الحقيقين إذ أن إخفاء الأسلحة والمتفجرات كان في مكان آمن بل وربما لا يكون هناك أمان أو وسيلة أكثر أمناً من إخفاء الأسلحة والمتفجرات بمثل هذه الوسيلة في جدران مطبخ منزل الممحكوم الأول بعد أن لفها بالصوف الصخري معنى أن الحيازة قائمة ومستمرة بالنسبة للمتهم.
وغنيعن البيان أن كافة صور الحيازة المشار إليها سابقاً لأي نوع من أنواع الأسلحة والمتفجرات بكافة أنواعها وصنوفها ومسمياتها تخضع للتجريم والعقاب مادام أن هذه الحيازة دون ترخيص قانوني وسواء طالت مدة الحيازة أم قصرت على إعتبار أن المشرع يرمي من وراء المعاقبة على مثل هذه الأفعال الجرمية حماية المجتمع من خطر إستعمال الأسلحة والمتفجرات ذلك أن جرائم حيازة الأسلحة والمتفجرات كما هو معلوم تعد من جرائم الخطر التي تخضع للتجريم والعقاب بمجرد إرتكاب السلوك دون تحقق النتيجة بمعناها المادي.
أما عن القصد الخاص في تهمتي حيازة الأسلحة وحيازة المتجرات فإنه قائم ومتحقق وذلك إستناداً إلى أمرين هما واقع الأدلة والإقتضاء العقلي والمنطقي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم (150/2004فصل29/8/2004).
g2004.150