مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من ضرب المجني عليه بالسكين كان داخل المنزل الذي يقيم به مع المجني عليه والآخرون والمشرع إشترط للعقاب على هذا الجرم وحسبما ورد في المادة 156 من قانون العقوبات أن يتم حمل الأداة الحادة خارج المنزل .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1463/2005فصل3/1/2006).
g2005-1463