مبدأ قانوني
وحيث أن إقدام المتهمين على مقابلة المجني عليه وقيام أحدهم بالتحدث معه حول العمل في العقبة ثم ثقيام المتهم الثاني بضرب المجني عليه على وجهه ودفعه بإتجاه سور المدرسة وإدخاله إلى هناك رغماً عنه وإشهار موس عليه من قبل المتهم الأول ثم قيام المتهم الآخر بتشليحه بنطاله وكلسونه والإمساك به من رقبته وإخراج قضيبه المنتصب ووضعه في مؤخرة المجني عليه وبعد أن إنتهى منه قام المتهم الأول بوضع قضيبه المنتصب في مؤخرته.
وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية هتك العرض بالشدة والعنف وبالتعاقب خلافاً لأحكام المادتين 296/1 و301/1/أ من قانون العقوبات وجنحة حيازة أداة حادة خلافاً للمادة 156 من القانون ذاته وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1483/2005فصل17/1/2006).
g2005-1483