مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قامت بها المتهمة لا تخرج عن كونها مشاجرة بينها وبين زوجها على أثر خلافات عائلية بينهما وكانت هذه الخلافات عرضية ولم يرد أي دليل يشير إلى أنها كانت تتجه إلى قتل زوجها ونتيجة المشاجرة حصل كل منهما على تقرير طبي قطعي يتضمن أن الإصابات شافية ولا تشكل خطر على حياتهم وبناء على ذلك على ذلك فإن القدر المتيقن من سلوك المتهمة لا يخرج عن كونه جنحة الإيذاء بحدود المادة 334 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (573/2006فصل25/7/2006).
g2006-573