مبدأ قانوني
وحيث أن المسدس الذي إستعمله المتهم في إرتكاب الجريمة وحمله لهذه الغاية غير مرخص قانوناً مما يقتضي إدانته بهذه التهم لكون أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 3 من قانون الأسلحة النارية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (623/2006فصل31/7/2006).
g2006-623