مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم قام بسرقة مسدس عمه الظنين دون علمه وبغفلة منه فإن فعله هذا يشكل سائر أركان وعناصر جنحة السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (623/2006فصل31/7/2006).
g2006-623