مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 329 من قانون العقوبات قد عرفت سبق الإصرار بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض لدى المصر منها إيذاء شخص معين أو شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
وحيث أن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال مطمئن النفس فإذا إرتكب جريمته تحت تأثير عامل من الغضب فلا يكون سبق الإصرار متوافراً.
وحيث أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي من ظروف الدعوى وحيث أن التفكير وإعداد الوسائل لتنفيذ الجريمة ومرور المدة الزمنية هي من العناصر الأساسية لثبوت القصد المصمم عليه مسبقاً إلا أن عنصر الهدوء في التفكير الذي لا يشوبه الغضب والطمأنينة والروية بأن يقوم الجاني بالموازنة بين الجريمة وتدبر عواقبها ثم يقدم على القتل بدم بارد عنصر أساسي لا يقوم عنصر سبق الإصرار بدونه.
وحيث أن المتهم بعد حضوره إلى بيت عمه وعلمه بأن ما أقدمت عليه ابنة عمه المغدورة بحملها بطريقة غير مشروعة بالزنا وأنها إنجبت مولوداً ومشاركته في حل هذه المشكلة وعدم موافقته على إقتراح أقاربه بتزويجها للشخص الذي زنى بها وعقد العزم على قتلها وهو في حالة لم يكن يتصف بها بالهدوء والطمأنينة وذهب لإحضار وسائل القتل ولم يرد في البينات أن المتهم كان من خلال هذه الفترة الزمنية هادىء البال وأنه كان أثناء تخطيطه بالقتل في حالة الإتزان والطمأنينة وعلى ذلك فإن محكمة الجنايات الكبرى قد أصابت حينما توصلت إلى أن المتهم لم يكن في حالة تفكير هادىء عند إقدامه على قتل المغدورة وقامت بتعديل الوصف الجرمي إلى جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (623/2006فصل31/7/2006).
g2006-623