مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 98 من قانون العقوبات نصت على أنه يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه ويستفاد من أحكام هذه المادة أنه يشترط لإستفادة الفاعل من العذر المخفف:1-أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه وقد وقع على نفس الجاني.2-أن يكون العمل على جانب من الخطورة يثير غضباً شديداً أو أن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.3-أن يكون عمل المجني عليه ضد الجاني مادياً لا قولياً.
وحيث أن الغضب الشديد حالة نفسية تصيب الفاعل ويفقد من خلالها السيطرة على أعصابه ويفلت منه زمام نفسه ويختل تفكيره وحيث أن الطاعن حينما قام بسرقة المسدس العائد لعمه والذهاب به إلى الزرقاء والحضور في اليوم التالي إلى المستشفى لم يكن في حالة سورة غضب شديد وعليه فإنه لا يستفيد من العذر القانوني المنصوص عليه في القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (623/2006فصل31/7/2006).
g2006-623