مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم كان يحمل أداة حادة قام بطعن وضرب شخصين وأصابهما وعليه فإن ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جنحة حمل وحيازة أداة حادة طبقاً للمادة 155 و156 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (643/2006فصل1/8/2006).
g2006-643